الشيخ حسين آل عصفور

91

عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة

فأولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا ، أيرثه ؟ قال : نعم ) . وموثقته ( 1 ) ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولد ثم مات ولو يدع وارثا ، قال : فقال يسلم لولده الميراث من اليهودية ، قلت : رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه ؟ قال : يكون ميراث لابنه من المسلمة ) . ومثله موثقته الأخرى ( 2 ) كما في الكافي . قال الشيخ في التهذيبين : الوجه فيها أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به فإنه يلزمه ويرثه ، فأما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد زنا فلا ميراث له . وأما ما يدل على أنه إذا كان معروف النسب وأقر به غير أبيه لم يورث من المقر خبر إسحاق السيفي ( 3 ) عن علي بن الحسين عليهما السلام ( قال : المستلاط لا يرث ولا يورث ويدعي إلى أبيه ) . قال صاحب القاموس ( 4 ) وغيره من أئمة اللغة : إلقاطه ادعاه ولدا وليس به كاستلاطه . ويؤيده من الأخبار أيضا صحيح الحلبي ( 5 ) وغيره أبي عبد الله عليه السلام ( قال : لا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن وليدته ) . ومثله خبر علي بن أبي حمزة ( 6 ) . وخبر علي بن سالم ( 7 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل وقع على وليدة حراما ثم

--> ( 1 ) التهذيب ج 9 ص 345 ح 25 ، الوسائل ج 17 ص 568 ب 8 ح 8 وفيهما ( فأولدها ) . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 164 ح 2 وفيه اختلاف يسير . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 348 ح 35 ، الوسائل ج 17 ص 571 ب 11 ح 1 وفيهما السبيعي ) ( 4 ) القاموس المحيط ج 2 ص 384 . ( 5 ) التهذيب ج 9 ص 346 ح 26 و 27 ، الوسائل ج 17 ص 566 ب 8 ح 1 . ( 6 ) التهذيب ج 9 ص 346 ح 26 و 27 ، الوسائل ج 17 ص 566 ب 8 ح 1 . ( 7 ) التهذيب ج 9 ص 343 ح 16 ، الوسائل ج 17 ص 567 ب 8 ح 4 وفيهما اختلاف يسير .